في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (إذا كانت الأسهُمُ لا تمثِّل نقودًا تمثيلًا كليًّا أو غالبًا، وإنما تُمثِّل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومةٌ للبائع والمشتري؛ جاز بيعُها وشراؤُها بثمنٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلَّةِ جواز البيع والشراء...