لا يجوزُ التعامُل بأسهُمِ الشَّرِكات المختلَطَة، وهي أسهُمُ الشَّرِكاتِ التي تكون معاملاتُها في الأصلِ مباحةً، لكنَّها تتعامَلُ بالحرامِ في أخْذِ الفوائِدِ الرِّبويَّة، أو الاستقراضِ بفائدةٍ، أو تُبرِم عقودًا فاسدةً، وبه صدر قرارُ المَجمَع الفقهي بجُدَّة ، والمجمَع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ ، واللَّجنة الدَّائمة .