في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (إذا كانت الأسهُمُ لا تمثِّل نقودًا تمثيلًا كليًّا أو غالبًا، وإنما تُمثِّل أرضًا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومةٌ للبائع والمشتري؛ جاز بيعُها وشراؤُها بثمنٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلَّةِ جواز البيع والشراء)
((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/321)
. وفيها أيضًا: (لا بأسَ ببيعِ الأسهُمِ وشرائِها إذا كانت في شَرِكاتٍ لا تتعامَلُ بالرِّبا، وإنما هي شَرِكاتُ أملاك: كالشَّرِكات المعماريَّة، وكشَرِكة الكهرباء، وشركة الإسمنت، وغيرها من الشركات الإنتاجيَّة، إذا كانت شركاتٍ قائمةً بالفعل، وليست تحت الإنشاءِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/323).
وفيها أيضًا: (يجوز بَيعُ وشراءُ الأسهُمِ التي في الشركات الإنتاجيَّة: كشركة الإسمنت، والشركة الزراعيَّة؛ لأنَّها ممتلَكَاتٌ مباحة، وإذا رَبِحَت فرِبْحُها حلال، ويجوز أخذُ غلَّةِ هذه الأسهم؛ لأنَّه ناتِجٌ عن عملٍ مُباحٍ، وهو إنتاجُ الإسمنت والزراعة، وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغلَّ رؤوسَ أموالِ هذه