الفرع الأوَّل: كيفية إخراج زكاة الأسهم المتاجر بها مَن كان يُتاجِرُ بالأسهُمِ بيعًا وشراءً، فإنَّه يقوِّمُ سِعرَها السوقيَّ عند تمامِ الحَوْلِ، ويُخرِجُ منها رُبُع العُشرِ (2.5 في المائة)، وبه صدر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة ، والهيئة الشرعيَّة لبيت الزَّكاة الكويتيِّ ، واللَّجنة الدَّائمة ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارة .
الفرع الثاني: كيفيَّةُ إخراجِ زكاةِ أسهُمِ الاستثمارِ مَن اقتنى أسهُمًا بقَصدِ الرِّبحِ والتَّنمية فقط (للاستثمارِ لا للمُتاجرةِ ببيعِها وشرائِها)؛ فإنَّه يزكِّي أرباحَها فقط، وبه صدَرَ قرارُ اللَّجنةِ الدَّائمة ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ، والقَرَضاوي ، وبهذا صدر قرارُ المَجمَع الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،؛ وذلك لأنَّ تملُّكَ السَّهمِ للاستفادةِ مِن رِيعه السنويِّ يُقاسُ على المستغَلَّات من العقاراتِ ونحوها؛ لشِبهِها به، فتأخُذُ حُكمَ زكاتِها .
الفرع الثالث: ازدواج إخراج الزَّكاة لا تجبُ الزَّكاةُ مرَّتينِ: على الشَّركةِ والمساهِمِ؛ فإنْ كانت الشركةُ تزكِّي موجوداتِها، فلا يُعيدُ المقتني لها للاستثمارِ تزَكِيَتَها؛ منعًا للثِّنَى، وازدواجِ إخراجِ الزَّكاةِ مرَّتينِ عن مالٍ واحدٍ، أمَّا إن كانت الشَّرِكةُ لا تزكِّي موجوداتِها فعليه تزكيَتُها؛ نصَّ على هذا ابنُ عُثيمين ، والقَرَضاوي ، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ ؛ وذلك لأنَّه لا يُمكِنُ إيجابَ الزَّكاتينِ بكمالهما؛ لأنَّه يُفضِي إلى إيجابِ زكاتينِ في حولٍ واحد، بسببٍ واحدٍ .